إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
256208 مشاهدة print word pdf
line-top
الربا بين المسلم والحربي

ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة.


الربا محرم شرعا، والأدلة عامة في تحريمه فلا يباح بحال، حتى ولو كان المشتري حربيا، ولو كان الذي تأخذ منه الربا حربيا، فإن ذلك لا يصوغ إباحة الربا، فالله تعالى حرم الربا عموما بقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وبقوله: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فيدخل في ذلك ما إذا كان محاربا؛ يعني أنه من الكفار الذين بيننا وبينهم الحرب وتعاملت معه، فلا يجوز ان تتعامل معه بالربا سواء في الصرف أو في المعاملات، فلا يجوز أن تقول مثلا: ما دام حربيا وأموال المحاربين حلال، فلماذا لا أبيعه كيسا بكيسين، ولماذا لا آخذ منه درهما بدرهمين؟ أو أبيعه مثلا كيسا بكيسين، أربح عليه لأن أموال المحاربين حلال الجواب: أنها إنما تحل بالمغالبة، إنما تحل بأخذها منهم بالقوة والغلبة، فأما أخذها بهذه الصفة، والتي هي صفة المبايعة، فإن المبايعة تعتبر أمانة، والأمين لا بد أن يؤدي ما اؤتمن عليه؛ لعموم الأدلة ولقوله في الحديث: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فالحربي كغيره يحرم الربا معه سواء كان هو الذي يأخذ الربا أو يعطيه. نعم.

line-bottom